تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بابُ ركنَي النِّكاحِ، وشروطِهِ

ركناهُ: الإيجابُ، والقَبولُ (١)،

= فهي كثيرة، منها: ١ - جواز التزوج بما شاء من النساء، ٢ - وأن يتزوج بلا ولي ولا شهود، ٣ - وأن يتزوج حال الإحرام، ٤ - والوصال في الصيام، ٥ - وأن تَرِكتَه صدقةٌ، فلا يُورث. ومن الكرامات التي اختص بها ﷺ: ١ - أنه خير الأنبياء، ٢ - وخير الخلائق، ٣ - وأمته أفضل الأمم، ٤ - وجُعلت أمته شاهدة على بقية الأمم بتبليغ الرسل لهم، ٥ - وجُعلت أمته معصومة، وإجماعها حُجة، واختلافها رحمة، كما في كشاف القناع.

(١) أركان النكاح: الركن الأول: الإيجاب: هو اللفظ الصادر من الولي، أو من يقوم مقامه. الركن الثاني: القبول وهو: اللفظ الصادر من الزوج، أو من يقوم مقامه، ولا ينعقد النكاح إلا بلفظ النكاح أو التزويج فقط؛ لورود الكلمتين في نص القرآن والسُّنَّة، وذلك بخلاف البيع الذي ينعقد بكل ما أدَّى معناه. (فرق فقهي)

ويستثنى من هذين الركنين: من تولى طرفي العقد فيكفي: زوجت فلانا فلانة، وإذا أعتق أمته وجعل عتقها صداقها، فيكفي: أعتقت فلانة وجعلت عتقها صداقها، وسيأتي في كلام الماتن في فصل وكيل الولي في النكاح.

=

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٢٩