تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

ويحرُمُ النَّظرُ لشهوةٍ (١)، أو مع خوفِ ثَوَرَانها (٢)، إلى أحدٍ ممَّن ذكرنا (٣).

ولمسٌ كنَظَرٍ، وأَولى (٤).

ويحرُمُ التَّلذُّذُ بصوتِ الأجنبيَّةِ (٥)،

= الفرج، قال القاضي: يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع، ويكره بعده. انتهى.

(١) وهي: التلذذ بالنظر إلى الشيء، كما تقدم.

(٢) وذلك لما فيه من الدعاء إلى الفتنة.

(٣) أي: في كل من تقدم ممن قيل فيه بجواز النظر، فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل -كلاعب كرة، أو ممثل- نظر شهوة.

(٤) أي: يحرم اللمس في الحالات التي يحرم فيها النظر، بل اللمس أولى في الحرمة من النظر. وأيضًا: ليس كل ما يجوز النظر إليه بمقتض شرعي يجوز لمسه، فالمخطوبة مثلًا يجوز النظر إليها، لا لمسها، وكذا الشاهد يجوز له أن ينظر إلى وجه المرأة، ولا يجوز له أن يلمسه.

(٥) مع أن صوت الأجنبية -على المذهب- ليس بعورة، فيجوز للمرأة أن تخاطب صاحب البقالة مثلًا عند اقتنائها الأغراض، لكن يحرم التلذذ بصوتها.

(تتمة) هل صوت المرأة عورة؟ صرحوا في جهر المرأة بالقراءة =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٣ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٣ · ص ٢٢