تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

وإن اختلفا في الكتابةِ: فقولُ المنكِرِ (١).

وفي قدرِ عِوَضِها، أو جنسِهِ (٢)، أو أجلِها، أو وفاءِ مالِها (٣): فقولُ السَّيِّدِ (٤).

والكتابةُ الفاسدةُ: كعلى خمرٍ، أو خنزيرٍ، أو مجهولٍ: يُغَلَّبُ فيها حُكمُ الصِّفةِ (٥) في أنَّهُ إذا أدَّى (٦): عتقَ، لا إن

(١) فيقول السيد: لم أكاتبك، ويقول العبد: بل كاتبتني، أو العكس، فيقبل قول المنكر بيمينه؛ لأن الأصل معه.

(٢) أي: اختلفا في قدر عوض الكتابة، أو في جنس مال الكتابة، فقول السيد.

(٣) فيقول العبد: وفيت المال وعتقت، وينكر السيد.

(٤) بيمينه؛ لأن الأصل عدم ذلك.

(٥) قال ابن عوض -عن الحفيد-: (المراد بالصفة: التعليق للعتق على أداء المال، بقوله: إن أديت إلي كذا فأنت حر، وحكمها: هو العتق بالأداء، ومعنى تغليب حكمها: أن يقدر وجودها، وإن لم يصرح به، فكأنه قال: إن أديت إلي كذا فأنت حر، فيكون العتق في الفاسدة بالأداء لا بالكتابة).

(٦) أي: أدى ما كوتب عليه ولو الخمر أو الخنزير، وأما إذا كان على مال فواضح؛ لأن العتق يتشوف له الشارع، هذا معنى حكم الصفة. قاله ابن عوض.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٦٤٣