تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

وإن قالَ لرقيقِهِ: «أنتَ حرٌّ، وعليكَ ألفٌ»: عتقَ في الحالِ، بلا شيءٍ (١).

و: «على ألفٍ»، أو: «بألفٍ»: لا يعتِقُ حتَّى يقبلَ (٢)، ويلزمُهُ الألفُ (٣).

و: «على أن تخدمني سنةً»: يعتِقُ بلا قَبولٍ (٤)، وتلزمُهُ الخدمةُ.

ويصحُّ أن يعتقَهُ، ويستثنيَ خدمتَهُ مدَّةَ حياتِهِ، أو مدَّةً معلومةً.

ومن قالَ: «رقيقي حرٌّ (٥)»، أو: «زوجتي طالقٌ»، ولَهُ

(١) أي: عتق ولا يلزم العتيق شيء؛ لأنه أعتقه بغير شرط وجعل عليه عوضا لم يقبله، فعتق.

(٢) لأنه أعتقه على عوض، فلم يعتق بدون قبوله، ولأن (على) تستعمل للشرط والعوض، قال تعالى: (قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رشدا).

(٣) أي: إذا قبل.

(٤) أي: يعتق القن في الحال، بلا قبول منه؛ لأن الخدمة من منافع العبد، والسيد مالكها، فكأنه أزال عنه ملكه عنه وعن منافعه إلا خدمة سنة، فلم يحتج لقبول.

(٥) وهذا - كما سيذكر المؤلف -: مفرد مضاف، فيفيد العموم.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٦٣٢