تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أُبرِئَ (١)، ولكلٍّ فسخُها (٢).

وتنفسِخُ (٣): بموتِ السَّيدِ، وجنونِهِ، والحجرِ عليهِ (٤).

(١) أي: لو أبرأ العبد من العوض الفاسد فلا يعتق؛ لعدم صحة البراءة؛ لأنه غير ثابت في الذمة.

(٢) أي: الكتابة الفاسدة؛ لأنها عقد جائز، والفاسد لا يلزم حكمه.

(٣) أي: الكتابة الفاسدة، بخلاف الصحيحة.

(٤) أي: الحجر عليه لسَفَهٍ؛ لأنها عقد جائز من الطرفين، فلا يؤول إلى اللزوم.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٦٤٤