تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

ويملكُ المكاتَبُ (١): كسبَهُ، ونفعَهُ، وكلَّ تصرُّفٍ يُصلِحُ مالَهُ: كالبيعِ، والشِّراءِ، والإجارةِ، والاستدانةِ، والنَّفقةِ على نفسِهِ ومملوكِهِ (٢).

لكنَّ ملكَهُ (٣) غيرُ تامٍّ (٤)، فلا يملكُ: أن يكفِّرَ بمالٍ، أو يسافرَ لجهادٍ، أو يتزوَّجَ، أو يتسرَّى، أو يتبرَّعَ، أو يقرِضَ، أو يحابيَ (٥)، أو يرهنَ، أو يضاربَ، أو يبيعَ مؤجَّلًا، أو يزوِّجَ رقيقَهُ، أو يحُدَّهُ، أو يُعتِقَهُ، أو يكاتِبَهُ، إلَّا بإذنِ سيِّدِهِ، والولاءُ للسَّيِّدِ.

ووَلَدُ المكاتَبَةِ إذا وضعتهُ بعدَها: يتبعُها في العتقِ بالأداءِ، والإبراءِ، لا بإعتاقِها، ولا إن ماتت (٦).

(١) يصح من العبد التملك هنا؛ للضرورة، وهي تحصيل المال الذي يشتري به نفسه من سيده.

(٢) أي: أن ينفق المكاتب على نفسه، وعلى عبد يملكه هو.

(٣) في كل ما تقدم.

(٤) فلا زكاة عليه؛ لأن من شروط وجوب الزكاة تمام الملك.

(٥) أي: يبيع بأقل من ثمن المثل لقريبه؛ لأن فيه تبرعًا، إلا بإذن سيده.

(٦) فلو أبرأ السيد مكاتَبته، وعندها ولد، فإنه يتبعها في العتق، أما =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٦٣٩