تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

ويصحُّ تعليقُ العتقِ بالصِّفةِ، ك: «إن فعلتَ كذا، فأنتَ حرٌّ» (١).

ولَهُ وقفُهُ، وكذا بيعُهُ، ونحوُهُ (٢)، قبلَ وجودِ الصِّفةِ، فإن عادَ لملكِهِ: عادت، فمتى وُجدت: عَتَقَ (٣).

ولا يبطلُ إلَّا بموتِهِ (٤)، فقولُهُ: «إن دخلتَ الدَّارَ بعدَ موتي، فأنتَ حرٌّ»: لغوٌ (٥).

ويصحُّ: «أنتَ حرٌّ بعدَ موتي بشهرٍ»، فلا يملكُ الوارثُ بيعَهُ (٦).

ويصحُّ (٧) قولُهُ: «كلُّ مملوكٍ أملكُهُ، فهوَ حرٌّ»، فكلُّ من

(١) ولا يملك إبطال الشرط ما دام في ملكه.

(٢) كهبته والوصية به.

(٣) أي: فمتى وجدت الصفة وهو في ملكه عتق، فلو قال مثلًا لعبده: إن ذهبت إلى بيت زيد، فأنت حر، ثم باعه، ثم اشتراه، فإن الصفة تعود، فلو ذهب إلى بيت زيد، فإنه يعتق.

(٤) أي: موت السيد المعلِّق.

(٥) لأن التعليق يبطل بموت السيد.

(٦) ولا بما ينقل الملك فيه، وكسبه بعد موت سيده وقبل انقضاء الشهر للورثة.

(٧) من الحر.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٦٣٠