تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بابُ الكتابةِ

وهيَ: بيعُ السَّيِّدِ رقيقَهُ نفسَهُ، بمالٍ في ذمَّتِهِ (١)، مباحٍ، معلومٍ، يصحُّ السَّلَمُ فيهِ (٢)، منجَّمٍ (٣) نجمينِ فصاعدًا (٤)، يُعلمُ قدرُ كلِّ نجمٍ ومدَّتُهُ (٥).

ولا يشترطُ أجلٌ لَهُ وقعٌ في القُدرةِ على الكسبِ (٦).

فإن فُقدَ شيءٌ من هذا (٧): ففاسدةٌ.

والكتابةُ في الصِّحَّةِ والمرضِ: من رأسِ المالِ (٨).

(١) أي: ذمة الرقيق، فلا تصح على عين معينة.

(٢) أي: معلوم الجنس والقدر والصفة.

(٣) أي: مؤقت.

(٤) فلا يصح أن يكون نجمًا واحدًا، كأن يكاتب عبده على أن يدفع ألفين فقط بعد ساعة، أو يقول له: كاتبتك على كذا تؤديه في عشر سنين أو إلى عشر سنين؛ لأنه نجم واحد، بل لا بد من نجمين فصاعدًا، ولو أن يقول له: بعد ساعة تدفع ألفًا، وبعد ساعتين تدفع ألفين، أو: ألفًا أخرى.

(٥) والمراد بالقدر: كألف ريال، وبالمدة: كبَعدَ كل شهر.

(٦) بخلاف السلم. (فرق فقهي).

(٧) أي: من الشروط المتقدمة.

(٨) لا من الثلث؛ لأنها معاوضة فهي كالبيع والإجارة.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٦٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٦٣٧