تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بِهِ، ولا يورثُ، وإنما يرثُ بِهِ أقربُ عصباتُ المعتِقِ يومَ موتِ العتيقِ.

لكن يتأتَّى انتقالُهُ مِنْ جهةٍ إلى أخرى (١)، فلو تزوَّجَ عبدٌ بمعتَقَةٍ، فولاءُ مَنْ تلدُهُ (٢): لمن أعتَقَها.

فإن عَتَقَ الأبُ: انجرَّ الولاءُ لمواليهِ (٣).

= الولاء لك)، أو: (أعطني ألف ريال، ويكون ولاؤه لك)، فلا يصح هذا كله؛ لقول رسول الله ﷺ: «الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع، ولا يوهب»، رواه الشافعي، وصححه ابن حبان والحاكم.

(١) وهو جر الولاء وهو انتقال الولاء من شخص لآخر.

(٢) أي: من تلده من زوجها العبد.

(٣) أي: لو أعتق سيدُ الأب العبد -الذي هو الزوج- انجر ولاءُ أولادِ العبد من موالي الزوجة إلى موالي الزوج.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ٢ · الصفحة ٦٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ٢ · ص ٦٢١