تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو بعضِهِ (١). والغاسل هو: من يقلِّب الميتَ ويباشرُهُ، لا من يصبُّ الماءَ (٢).

السابع: أكلُ لحمِ الإبلِ ولو نِيْئًا (٣)، فلا نقض ببقيَّةِ أجزائِها ككبدٍ، وقلبٍ، وطِحالٍ، وكِرشٍ، وشحمٍ، وكُليةٍ، ورأسٍ، ولسانٍ، وسَنامٍ، وكوارعَ، ومُصرانٍ، ومرقِ لحمٍ. ولا يحنَثُ بذلك من حَلَفَ لا يأكلُ لحمًا (٤).

الثامن: الردةُ (٥).

= (تتمة) من يمم ميتًا لم ينتقض وضوؤه، كما في الإقناع والمنتهى.

(١) يعني: حتى لو شارك في غسله.

(٢) فضابط الغاسل الذي ينتقض وضوؤه هو: من يقلِّب الميت ويباشره، أي: يلمسه ولو مرة. أما من يمسك "الهوز" أو غيره ويصب الماء فقط، فلا ينتقض وضوؤه.

(٣) (الناقض السابع) أكل لحم الإبل نيئًا أو مطبوخًا، والعلة فيه تعبدية غير معقولة المعنى. ويدل على هذا الحكم أحاديث كثيرة منها حديث من سأل النبي ﷺ، فقال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم رواه مسلم.

(٤) فمن حلف لا يأكل لحمًا فأكل كبدًا أو قلبًا أو لسانًا أو رأسًا - ولو كان مع اللحم الذي فيه -، فإنه لا يحنث؛ لأنَّ هذه لا تُسمَّى لحمًا.

(٥) (الناقض الثامن) الردة، وهي ما يخرج به الشخص من الإسلام نطقًا أو اعتقادًا أو شكًّا، كما قال الشيخ عثمان. ودليل كون ذلك ناقضًا للوضوء قولُه تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ =

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ٩٥