تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا يُكره سؤرُ حيوانٍ طاهرٍ، وهو: فَضلةُ طعامِهِ وشرابِه (١).

= ولا يُحكم بنجاسته؛ لمشقة التحرز منه.

(١) أي: لا يُكره استعمال سؤر الحيوان الطاهر، وليس نجسًا. والسؤر - كما فسره المؤلف -: هو فضلة طعامه وشرابه. فلو شرب هر مثلًا من ماء، فما يبقى بعد شُربه ليس نجسًا، ويجوز استعماله، والله أعلم.

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ١٤٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ١٤٤