ولا يُكره سؤرُ حيوانٍ طاهرٍ، وهو: فَضلةُ طعامِهِ وشرابِه (١).
= ولا يُحكم بنجاسته؛ لمشقة التحرز منه.
(١) أي: لا يُكره استعمال سؤر الحيوان الطاهر، وليس نجسًا. والسؤر - كما فسره المؤلف -: هو فضلة طعامه وشرابه. فلو شرب هر مثلًا من ماء، فما يبقى بعد شُربه ليس نجسًا، ويجوز استعماله، والله أعلم.
فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ١٤٤