وسننُه: الوضوءُ قبلَه، وإزالةُ ما لوَّثَه من أذًى (١)، وإفراغُه الماءَ على رأسِهِ ثلاثًا (٢)، وعلى بقيةِ جسدِهِ ثلاثًا (٣)، والتيامُنُ (٤)، والموالاةُ (٥)،
= مسحه، أي: لا يكفي أن يبل الإنسان يده بالماء ثم يمسح جسده، بل لابُدَّ أن يجري الماء على العضو. وقوله: (يكفي الظن): فيكفي أن يظن أن الماء قد وصل إلى جميع بشرته، ولا يشترط أن يتقين ذلك؛ لأن اعتبار اليقين هنا - كما يقولون - فيه حرج ومشقة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قالت: (حتى إذا ظن ﷺ أنه قد أَروى بشرته - أي: بشرة شعره - أفاض على جسده - أو على بدنه - الماء) متفق عليه، فاكتفى بالظن.
(١) أي: إزالة ما لوَّث بدنَه، سواء كان ذلك في فرجه أو في غير فرجه، منيًا كان أو غيرَه.
(٢) فيأخذ ثلاث حثيات، ويفرغ على رأسه ثلاث مرات.
(٣) ولم يرد غسل البدن ثلاثًا في الأحاديث، وإنما سن ذلك قياسًا على الوضوء. وكذلك يستحب غسل الميت ثلاثًا؛ لحديث غسل بنت النبي ﷺ، قال ﷺ: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا» متفق عليه.
(٤) فيبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر.
(٥) فتسن الموالاة، ولا تجب. وهي: ألا يؤخر غسل بعض جسده حتى يجف ما غسله.
فإن فاتت الموالاة بأن توضأ ثم غسل نصف جسده الأيمن =