تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وواجبُه: التسميةُ، وتَسقُط سهوًا (١).

وفرضُه: أن يعُمَّ بالماء جميعَ بدنِهِ، وداخلَ فمِهِ وأنفِه (٢)، حتى ما يظهرُ من فرجِ المرأةِ عند القعودِ لحاجتِها (٣)، وحتى باطنَ شعرِها (٤).

ويجبُ نقضُه في الحيض والنفاس لا الجنابة (٥).

ويكفي الظَّنُّ في الإسباغ (٦).

(١) وجهلًا، كالوضوء.

(٢) وكذلك يغسل ظاهرَ شعره وباطنَه، فلو كانت لحيتُه كثيفة وجب عليه أن يغسلها.

(تتمة) لو أراد الإنسان أن يغتسل غسلًا مجزئًا، فإنه يعمم بدنه بالماء، ويتمضمض ويستنشق، ولا يشترط الترتيب في الاغتسال.

(٣) ما يظهر من المرأة عند قعودها على رجليها لقضاء حاجتها، فإنه في حكم الظاهر، فيجب غسله.

(٤) فيجب غسله سواء كان خفيفًا أو كثيرًا، وكذلك الرجل.

(٥) أي: يجب على المرأة أن تنقض ضفيرة الشعر في الحيض والنفاس؛ لقوله ﷺ لعائشة رضي الله عنها: (انقضي شعرك واغتسلي) رواه ابن ماجه، أما في الجنابة، فلا يجب عليها أن تنقض شعرها؛ لأنه يكثر فيشق، وإنما الواجب عليها أن توصل الماء إلى باطنه، ويستحب نقضه. أما إذا لم ترو أصوله فيجب نقضه. (فرق فقهي)

(٦) الإسباغ: هو تعميم العضو بالماء بحيث يجري عليه، فلا يكفي

=

فيض الجليل على متن الدليل · الجزء ١ · الصفحة ١٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فيض الجليل على متن الدليلج ١ · ص ١٠٤