(٤٨٤) باب جواز قتال من نقض العهد وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم وجواز المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين المتعارضين
٤٠٣٧ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل رسول الله ﷺ إلى سعد فأتاه على حمار فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله ﷺ للأنصار "قوموا إلى سيدكم" أو خيركم ثم قال "إن هؤلاء نزلوا على حكمك" قال: تقتل مقاتلتهم وتسبي ذريتهم. قال: فقال النبي ﷺ "قضيت بحكم الله" وربما قال "قضيت بحكم الملك" ولم يذكر ابن المثنى وربما قال "قضيت بحكم الملك".
٤٠٣٨ - وفي رواية عن شعبة بهذا الإسناد وقال: في حديثه فقال رسول الله ﷺ "لقد حكمت فيهم بحكم الله" وقال مرة "لقد حكمت بحكم الملك".
٤٠٣٩ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له ابن العرقة رماه في الأكحل فضرب عليه رسول الله ﷺ خيمة في المسجد يعوده من قريب فلما رجع رسول الله ﷺ من الخندق وضع السلاح فاغتسل فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال وضعت السلاح والله ما وضعناه اخرج إليهم فقال رسول الله ﷺ "فأين؟ " فأشار إلى بني قريظة فقاتلهم رسول الله ﷺ فنزلوا على حكم رسول الله ﷺ فرد رسول الله ﷺ الحكم فيهم إلى سعد قال: فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية والنساء وتقسم أموالهم.
٤٠٤٠ - عن هشام قال: قال أبي: فأخبرت أن رسول الله ﷺ قال "لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل".