واحدة تلقاء وجهه" رواه الترمذي وابن ماجه وآخرون. قال الحاكم في المستدرك على الصحيحين: هو حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم، وقال آخرون هو ضعيف. وهناك متابعات يضعفها الشافعية. أو يقولون: إنها لبيان الجواز.
وعند الشافعي في القديم تسليمة واحدة، وفيه أيضًا عنه: إن كان منفردًا أو في جماعة قليلة ولا لغط عندهم فتسليمة واحدة، وإلا فثنتان. والله أعلم.
وينبغي للمأموم أن يسلم بعد سلام الإمام، قال البغوي: ويستحب أن لا يبتدئ السلام حتى يفرغ الإمام من التسليمتين، وقال المتولي: يستحب أن يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى.
ولا يستحب للمسبوق أن يقوم ليأتي بما بقي عليه إلا بعد فراغ الإمام من التسليمتين.
واللَّه أعلم
فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٨