تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

محمول على قراءة السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية، فإن المأموم لا يشرع له قراءتها، وهذا التأويل متعين، ليحمل قوله على موافقة الأحاديث الصحيحة، ويؤيد هذا أنه يستحب عندنا وعند جماعة للإمام أن يسكت في الجهرية بعد الفاتحة قدر ما يقرأ المأموم الفاتحة، وجاء فيه حديث حسن في سنن أبي داود وغيره، وفي تلك السكتة يقرأ المأموم الفاتحة، فلا يحصل قراءته مع قراءة الإمام، بل في سكتته.

ذكره النووي، وتقدم تفصيل المسألة.

والله أعلم

فتح المنعم شرح صحيح مسلم · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

فتح المنعم شرح صحيح مسلمج ٣ · ص ٢٤٨