تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١/٢٣٧- عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكْوانً

مولى عائشة؛ أنها حدثته:

أن رسول الله ﷺ كان يصلي بعد العصر، وينهى عنها. ويواصل،

وينهى عن الوصال.

(قلت: إسناده ضعيف؛ فيه عنعنة ابن إسحاق) .

إسناده: حدثنا عبيد الله بن سعد: ثنا عمِّي: ثنا أبي عن ابن إسحاق.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ وعلته عنعنة ابن إسحاق. وفي متنه نكارة.

فقد صحّ عن عائشة رضي الله عنها- الصلاة بعد العصر- فعلًا منها وأمرًا،

ورواية عن النبي ﷺ.

فلو كان عندها هذا النهي عن الصلاة بعد العصر؛ لما خالفته. فانظر تفصيل

ذلك في "الأحاديث الضعيفة " (٩٤٩)، والكتاب الآخر (١١٥٥ و١١٦٠)، وقد

تكلّمت على حديث الباب مُفصّلًا في "الضعيفة" أيضًا (٩٤٥) .

٣٠٠- باب الصلاة قبل المغرب

٢/٢٣٧- عن أبي شعيب عن طاوس قال:

سئِل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال:

ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله ﷺ يصليهما. ورخص في

الركعتين بعد العصر.

قال أبو داود: " سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب- يعني: وهم

ضعيف أبي داود - الأم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضعيف أبي داود - الأمج ٢ · ص ٤٨