تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦- من كتاب النكاح

١- باب التحريض على النكاح

٢- باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين

٣- باب في تزويج الأبكار

٤- باب النهي عن تزويج منْ لم يلد من النساء

٥- باب في قوله تعالى: (الزاني لا ينكح إلا زانية)

٦- باب في الرجل يعتق أمتهُ، ثم يتزوجها

٧- باب: يحْرُمُ من الرضاع ما يحْرُمُ من النسب

٨- باب في لبن الفحل

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ")]

٩- باب في رضاعة الكبير

٣٥٠- عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي

ﷺ ... بمعناه (يعني: بمعنى حديث ابن مسعود الموقوف قبله؛ بلفظ: لا

رضاع إلا ما شد العظم، وأنبت اللحم) وقال:

أنشر العظم.

(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي موسى الهلالي وأبيه، وبهما أعله

المنذري، والموقوف هو الصواب كما بينته في الكتاب الآخر (١٧٩٨» .

ضعيف أبي داود - الأم · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضعيف أبي داود - الأمج ٢ · ص ١٩٨