تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تفريع أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطعها

١٠٨- من باب ما يقطع الصلاة

١١٠- عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس- قال: أحسبه- عن رسول

الله ﷺ قال:

" إذا صلى أحدُكم إلى غير سُتْرةٍ؛ فإنه يقطعُ صلاتهُ الكلبُ والحمارُ

والخنزيرُ واليهودي والمجوسيُ والمرأةُ، ويجزئ عنه إذا مروا بين يديه على

قذْفة بِحجرٍ ".

(قلت: إسناده ضعيف. وقال الشوكاني: " لا تقوم بمثله حجة ". وعلته

عنعنة يحيى- وهو ابن أبي كثير-؛ فإنه مدلس. على أن الراوي قد شك في

رفعه إلى النبي ﷺ. وقوله: " والخنزير ... " إلخ باستثناء المرأة: منكر؛ فقد

صح الحديث من طريق أخرى عن ابن عباس بدون هذه الزيادة، وهو في

الكتاب الأخر (رقم ٧٠٠) . وقد ضعفه المصنف بقوله: " قال أبو داود: في

نفسي من هذا الحديث شيء، كنت أُذاكِرُ به إبراهيم وغيره؛ فلم أر أحدًا جاء

به عن هشام، ولا يعرفه، ولم أر أحدًا يحدث به عن هشام [وهو الدسْتوائِي

راويه عن يحيى، ويعني: أنه لم يحدث به عن هشام غير معاذ ابنه]، وأحسب

الوهم من ابن أبي سمينة، والمنكر فيه: ذكر المجوسي، وفيه: على قذفة بحجر،

وذكر الخنزير، وفيه نكارة ") .

قال أبو داود: " ولم أسمع هذا الحديث إلا من محمد بن إسماعيل،

وأحسبه وهم؛ لأنه كان يحدثنا من حفظه ".

ضعيف أبي داود - الأم · الجزء ١ · الصفحة ٢٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضعيف أبي داود - الأمج ١ · ص ٢٥٤