تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٥٥- من باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة

يصلي معهم

٨٩- عن نُوحِ بن عى. خًة عن يزيد بن عامرقال:

جئتُ؛ والنبيّ ﷺ في الصلاة، فجلست ولم أدخل معهم في

الصلاة. قال: فانصرف علينا رسول الله ﷺ، فرأى يزيد جالسًا، فقال:

" ألم تسْلِمْ يا يزيد؟! ".

قال: بلي يا رسول الله! قد أسلمت. قال:

" فما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟!!.

قال: إني كنت قد صلّيْتُ في منزلي، وأنا أحسِب أنْ قدْ صليتُمْ! فقال:

" إذا جئت إلى الصلاة، فوجدت الناس، فصلِّ معهم- وإن كنت قد

صليت-: تكنْ لك نافلةً، وهذه مكتوبةً ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة حال نوح هذا، وقد أخطأ في قوله: " فصل

معهم- وإن كنت قد صليت-: تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة ". والصواب

العكس بلفظ: " إذا صلى أحدكم في رحله، ثم أدرك الإمام ولم يصلِّ؛

فليصل معه؛ فإنها نافلة ". فالنافلة هي الثانية لا الأولى. ولذلك ضعف

الحديث البيهقيّ والنووي. والحديث عن يزيد بن الأسود، تراه في الكتاب

الأخر (رقم ٥٩٠» .

إسناده: حدثنا قتيبة: ثنا معْنُ بن عيسى عن سعيد بن السائب عن نوح بن

صعْصعة.

ضعيف أبي داود - الأم · الجزء ١ · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضعيف أبي داود - الأمج ١ · ص ١٩٩