تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إسناده: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني: حدثني الحارث بن عمير

البصري عن أيوب السختياني عن أبي قِلابة.

قلت: وهذا إسناد منقطع بين أبي قلابة والنعمان- كما سبق بيانه في الذي

قبله-، وذكر السؤال فيه منكر؛ لم يأت إلا من طريق أبي قلابة، وزاد بعضهم فيه

التسليم قبل السؤال، وهو منكر أيضًا فقال:

فجعل يصلي ركعتين ويسلم ويسأل! وهذا منكر أيضًا؛ لعدم وروده في شيء

من أحاديث الكسوف على كثرتها- كما بينته في كتابي الخاص في "صلاة

الكسوف "-.

والحارث بن عمير البصري فيه كلام؛ لكن الراجح أنه ثقة- كما حققه

العلامة عبد الرحمن اليماني في كتابه القيم "التنكيل بما في تأنيب الكوثري من

الأباطيل " (١/٢٢٠/٦٨) -؛ على أنه قد خولف في إسناده- كما تقدم بيانه في

الحديث الذي قبله-.

٢٦٨- باب الصلاة عند الظلمة ونحوها

٢٢٠- عن عبيد الله بن النضر: حدثني أبي قال:

كانت ظلمةٌ على عهدِ أنس بن مالك، قال: فأتيت أنسًا، فقلت: يا أبا

حمزة! هل كان يصيبكم مثل هذا على عهد رسول الله ﷺ؟

قال: معاذ الله، إن كانت الريح لتشتد فنبادر المسجد مخافة القيامة.

(قلت: إسناده ضعيف، النضر والد عبيد الله: مستور، وأعله البخاري

بالاضطراب) .

ضعيف أبي داود - الأم · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضعيف أبي داود - الأمج ٢ · ص ٢٩