تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٨- كتاب الصوم

١- باب مبدأ فرض الصوم

٢- باب نسخ قوله تعالى: (وعلى الذين يطيقونه فدية)

[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ")]

٣- باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى

٣٩٦- عن ابن عباس:

(وعلى الّذِيْن يطِيْقُونهُ فِدْية طعامُ مِسْكِيْن) قال:

كانت رُخصة للشيخ الكبير، والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن

يُفْطِرا، وُيطْعِما مكان كل يوم مسكينًا، والحُبْلى والمرضع إذا خافتا- قال أبو

داود: يعني: على أولادهما-؛ أفطرتا وأطعمتا.

(قلت: شاذ بهذا اللفظ. اختصره الراوي اختصارًا مُخِلًا بالغًا؛ فأسقط منه

الجملة الاتية بعد قوله: (مسكينًا): " ثم نسخ ذلك في هذه الأية: (فمن شهِد

منكم الشهر فليصمه)، وثبت للشيخ الكبير، والعجوز الكبيرة، إذا كانا لا

يطيقان الصوم ") .

إسناده: حدثنا ابن المثنى: ثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزْرة

(الأصل: عروة) عن سعيد بن جبير عن ابن عباس.

قلت: وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين؛ لكنه شاذ؛ لما ذكرت آنفًا،

ويدل على ذلك أمور، من أهمها:

ضعيف أبي داود - الأم · الجزء ٢ · الصفحة ٢٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضعيف أبي داود - الأمج ٢ · ص ٢٥٦