تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأولى: عنعنة أبي إسحاق- واسمه عمرو بن عبد الله السبِيْعِي-، وهو

مدلس، ثم إنه كان اختلط، ولا أدري أحدث به قبل الاختلاط أم بعده؟!

والأخرى: الشذوذ. فقد قال أحمد (١/١٦٠): حدثنا محمد بن جعفر:

حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت عاصم بن ضمْرة ... فذكره مطولًا، وفيه:

ويصلي قبل الظهر أربعًا، وبعدها ركعتين، وقبل العصر أربعًا ...

وكذلك رواه جماعة عن أبي إسحاق.

ثم استدركت فقلت: إنما العلة الشذوذ فقط، وأما العنعنة والاختلاط، فقد

انتفى برواية شعبة عن أبي إسحاق؛ فإنه من قدماء أصحابه الذين سمعوا منه قبل

الاختلاط؛ كما أفاده الحافظ في "مقدمة الفتح " (٢/١٥٤)، وراجع كتابنا "سلسلة

الأحاديث الصحيحة" (٢٤٠) .

٢٩٨- باب الصلاة بعد العصر

[تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "]

٢٩٩- باب من رخّص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة

٢٣٦- عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمْرة عن علي قال:

كان رسول الله ﷺ يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين؛ إلا

الفجر والعصر.

(قلت: إسناده ضعيف؛ فيه عنعنة أبي إسحاق) .

إسناده: حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق.

ضعيف أبي داود - الأم · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضعيف أبي داود - الأمج ٢ · ص ٤٦