تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

١٢- كتاب الوصايا

١- باب ما جاء فيما. يؤمر به من الوصية

٢- باب ما جاء فيما لا يجوز للموصي في ماله

[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ")]

٣- باب في كراهية الاضرار في الوصية

٤٩٤- عن شُرحبيل: عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله ﷺ قال:

" لأن يتصدق المرءُ في حياته بدرهم؛ خيز له من أن يتصدق بمائة

درهم عند موته ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ شرحبيل- وهو: ابن سعد المدني- لا يحتج به؛

كما قال المنذري) .

إسناده: حدثنا أحمد بن صالح: ثنا ابن أبي فُديْكٍ: أخبرني ابن أبي ذئبٍ

عن شرحبيل.

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله رجال "الصحيح "؛ غير شرحبيل- وهو:

ابن سعد المدني- ضعيف؛ كما قال الدارقطني وغيره، وبه أعله المنذري فقال

(٤/١٤٩):

" ولا يحتج بحديثه ".

والحديث أخرجه المخلص في "الفوائد المنتقاة " (١٩٨/١٩٧- ١٩٨) من طريق

ابن أبي فديك ... به.

ضعيف أبي داود - الأم · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضعيف أبي داود - الأمج ٢ · ص ٣٨٩