تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أبا القاسم! في رجل وامرأة زنيا مِنْهم.

(قلت: هذا إسناد ضعيف،؛ قال المنذري: " رجل من مزينة مجهول ".

ويغني عنه حديث أنس في الباب؛ انظره في الكتاب الأخر (رقم ٥٠٤» .

إسناده: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس: ثنا عبد الرزاق: أنا معمر عن

الزهري.

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات رجال البخاري؛ غير الرجل من مزينة، فهو

مجهول، كما قال المنذري في " مختصره ".

والحديث أخرجه البيهقي (٢/٤٤٤) من طريق المصنف.

وأخرجه أحمد (٢/٢٧٩- ٢٨٠): ثنا عبد الرزاق ... به مختصرًا؛ بلفظ:

أن النبيّ ﷺ رجم يهوديًا ويهودية.

وقد أخرجه المصنف في " الحدود " ... بهذا الإسناد مطولًا.

٢٣- من باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة

٧٦- عن أبي صالح الغِفاري:

أن عليًا مرب (بابل) وهو يسِيرُ؛ فجاءه المؤذنُ يُؤْذِنُه بصلاة العصر، فلما

برز منها أمر المؤذن؛ فأقام الصلاة، فلما فرغ قال: إن حِبِّي عليه السلام

نهاني أن اُصلِّي في المقبرة، ونهاني ان أُصلي في أرض بابل؛ فإنها ملعونة.

(قلت: إسناده ضعيف؛ لانقطاعه بين أبي صالح الغفاري- واسمه: سعيد

ابن عبد الرحمن- وبين علي رضي الله تعالى عنه. وقال الخطابي: " في إسناد

ضعيف أبي داود - الأم · الجزء ١ · الصفحة ١٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

ضعيف أبي داود - الأمج ١ · ص ١٧٠