تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وأمر أهله أن يخففوا من خراجه): أهلُ أبي طيبةَ الذي يعود عليه هذا (١) الضمير محيصةُ بنُ مسعود، وخراجُه كان ثلاثةَ آصُعٍ، فوُضعَ عنه بهذه الشفاعة صاعٌ.

وروى ابن الأثير حديثًا يتضمن أن الحجامةَ كانت لسبعَ عشرةَ من رمضانَ.

وفي الطبراني: أن ذلك كان بعد العصر في رمضان (٢).

* * *

باب: بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ

(باب بيع الشريك من شريكه): قال ابن المنير: أدخل فيه حديث الشُّفْعَة (٣)؛ لأن الشريك يأخذ الشِّقْصَ من المشتري قَهْرًا (٤) بالثمن، فأخذُه له من شريكه مبايعةً جائزٌ قطعًا.

وإنما أراد البخاري -رحمه الله- قطعَ وهمِ مَنْ لعله يتوهَّم أن القبض في المشاع من الشريك لا يظهر أثره؛ لأنه كان قبل ذلك يتصرف بحسب (٥) حصته، فإذا اشترى حصةً أخرى، لم يظهر لذلك أثر، وربما وقع لهم في مسائل الرهن قريبٌ من هذا.

(١) "هذا" ليست في "ع" و"ج".

(٢) رواه الطبراني في "الأوسط" (٥٨٩٨) عن أنس بن مالك رضي الله عنه.

(٣) في "ج": "الشفاعة".

(٤) في "ج": "فهو".

(٥) في "ع" و"ج": "حسب".

مصابيح الجامع · الجزء ٥ · الصفحة ٩٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٥ · ص ٩٥