تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب: صَاحِبُ السِّلْعَةِ أَحَقُّ بِالسَّوْمِ

١٢٠٥ - (٢١٠٦) - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَنَسٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: "يَا بَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ". وَفِيهِ خِرَبٌ وَنَخْلٌ.

(باب: صاحبُ السلعة أحقُّ بالسوم).

(ثامنوني بحائطكم): أي: بايعوني (١) بالثمن.

قال المازري: إنما فيه دليل على أن المشتري يبدأ بذكر الثمن، ورده القاضي بأنه -عليه الصلاة والسلام- لم ينصَّ لهم على ثمن مقدر بذله لهم في الحائط، وإنما ذكر الثمن مجملًا، فإن أراد أنَّ فيه التبدئة بذكر الثمن مقدرًا، فليس كذلك (٢).

قلت: نقل ابن بطال وغيره الإجماع على أن صاحب السلعة أحقُّ الناس بالسوم في سلعته، وأولى بطلب (٣) الثمن فيها، لكن الكلام في أخذ هذا الحكم من الحديث المذكور (٤)، فالظاهر أَنْ لا دليلَ فيه على ذلك كما أشار إليه الإمام المازري.

* * *

(١) في "ع": "تبايعوني".

(٢) انظر: "إكمال المعلم" (٢/ ٤٤٠).

(٣) في "ع": "بتطلب".

(٤) في "ج": "المذكر".

مصابيح الجامع · الجزء ٥ · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٥ · ص ٤١