لا بأسَ بعيرٌ ببعيرين، ودرهمٌ بدرهمين نسيئةً (١).
* * *
١٢٦١ - (٢٢٢٨) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ، فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -.
(كان في السبي صفيةُ): قيل: حديثُ صفيةَ لا تعلُّق له بالباب، إلا أن يشير إلى رواية مسلم: أن صفيةَ وقعت في سهم دحيةَ، فاشتراها النبي - ﷺ - بسبعة رؤوس (٢)، وهذا أولى من قول ابن بطال: إن تركَ (٣) دحيةَ لها عندَ النبي - ﷺ -، وأخذَ جارية من السبي بيعٌ لها بجاريةٍ نسيئةً حتى يستحسنَها ويأخذَها، فحينئذٍ يتعين له، وليس ذلك يدًا بيد (٤).
* * *
باب: بيعِ الرَّقيقِ
١٢٦٢ - (٢٢٢٩) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ -رضي الله عنه- أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا،
(١) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٩٩).
(٢) رواه مسلم (١٣٦٥) عن أنس رضي الله عنه.
(٣) في "ع": "يترك".
(٤) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٩٩).