تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا بأسَ بعيرٌ ببعيرين، ودرهمٌ بدرهمين نسيئةً (١).

* * *

١٢٦١ - (٢٢٢٨) - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ -رضي الله عنه-، قَالَ: كَانَ فِي السَّبْيِ صَفِيَّةُ، فَصَارَتْ إِلَى دَحْيَةَ الْكَلْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ إِلَى النَّبِيِّ - ﷺ -.

(كان في السبي صفيةُ): قيل: حديثُ صفيةَ لا تعلُّق له بالباب، إلا أن يشير إلى رواية مسلم: أن صفيةَ وقعت في سهم دحيةَ، فاشتراها النبي - ﷺ - بسبعة رؤوس (٢)، وهذا أولى من قول ابن بطال: إن تركَ (٣) دحيةَ لها عندَ النبي - ﷺ -، وأخذَ جارية من السبي بيعٌ لها بجاريةٍ نسيئةً حتى يستحسنَها ويأخذَها، فحينئذٍ يتعين له، وليس ذلك يدًا بيد (٤).

* * *

باب: بيعِ الرَّقيقِ

١٢٦٢ - (٢٢٢٩) - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ مُحَيْرِيزٍ: أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ -رضي الله عنه- أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ - ﷺ - قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّا نُصِيبُ سَبْيًا،

(١) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٩٩).

(٢) رواه مسلم (١٣٦٥) عن أنس رضي الله عنه.

(٣) في "ع": "يترك".

(٤) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٩٩).

مصابيح الجامع · الجزء ٥ · الصفحة ١١٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٥ · ص ١١٦