تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فكأنه (١) لم يمت، وبأنه يجوز أن يكتب في بطن أمه: إن وصلَ رحمه، فرزقُه وأجلُه كذا، وإن لم يصلْ، فكذا، مع أن الله تعالى عالم بما يفعل من ذلك.

ويُنْسَأ بمعنى: يؤخَّر، وأَثَره بمعنى: الأجل.

* * *

باب: شِرَاءِ النَّبِيّ - ﷺ - بِالنَّسِيئَةِ

١١٨٠ - (٢٠٦٨) - حدثنا مُعَلَّى بْنُ أسَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: ذَكَرْنَا عِنْدَ إِبْراهِيمَ الرَّهْنَ في السَّلِمَ، فقال: حَدَّثَني الأَسْوَدُ، عنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها -: أَن النَّبِيَّ - ﷺ - اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ.

(باب: شراء النبي - ﷺ -).

(اشترى طعامًا من يهودي): اليهودي (٢) هو أبو الشَّحْم من بني ظُفَرَ (٣)، رواه البيهقي (٤)، والطعامُ المرهونُ عليه: ثلاثون صاعًا من شعير كما سيأتي في: الجهاد، في "البخاري" (٥).

قال ابن بطال: وفيه (٦) جوازُ معاملة مَنْ يخالطُ مالَه الحرامُ، ومبايعتُه؛

(١) في "ج": "وكأنه".

(٢) في "ع": "اليهود".

(٣) في "ع" و"ج": "من بني الشحم من بني ظفر".

(٤) رواه البيهقي في "سننه" (٦/ ٣٧).

(٥) انظر: "التوضيح" (١٤/ ١١٤).

(٦) في "ج": "فيه".

مصابيح الجامع · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٤ · ص ٤٧٤