تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب: كَمْ يَجُوزُ الْخِيَارُ

(باب: كم يجوز الخيار؟): يعني: هل يستوي فيه السلعُ، أو يتفاوتُ بحسب الحاجة؟ وليس في الحديث الذي أورده تعرضٌ لواحد من المذهبين.

قال ابن المنير: اللهم إلا أن يأخذ من عدم تحديده في الحديث تفويض الأمر إلى الحاجة في اشتراطه، وهو مذهب مالك -رحمه الله-، فيحتمل.

١٢٠٦ - (٢١٠٨) - حدثنا حفصُ بنُ عُمَر، حدثنا همامٌ، عن قتادةَ، عن أبي الخليلِ، عن عبد الله بن الحارثِ، عن حكيمِ بن حِزَامٍ رضي الله عنه، عن النبيِّ - ﷺ - قال: "البيِّعانِ بالخيارِ ما لم يتفرَّقا" وَزَادَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا بَهْزٌ، قَالَ: قَالَ هَمَّامٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لأَبِي التَّيَّاحِ، فَقَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي الْخَلِيلِ لَمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ بِهَذَا الْحَدِيثِ.

(وزاد أحمد): هو أحمد بن حنبل رضي الله عنه.

قال الزركشي: وهذا أحد الموضعين اللذين (١) ذكره البخاري -رضي الله عنه- فيهما (٢).

* * *

باب: إِذَا لَمْ يُوَقِّتْ فِي الْخِيَارِ، هَلْ يَجُوزُ الْبَيْعُ؟

(باب: إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟): ساق فيه حديث

(١) في "ع": "الذي".

(٢) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٧٧).

مصابيح الجامع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٥ · ص ٤٢