تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

-رضي الله عنها- ساوَمَتْ بَرِيرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جاءَ، قالت: إنَّهُمْ أبَوا أنْ يَبِيعُوها إلَاّ أنْ يَشْتَرِطُوا الوَلَاء، فَقال النَّبِيُّ - ﷺ -: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟، فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي؟

(قلت لنافع: حرًا كان [زوجها] أو عبدًا؟ فقال: ما يدريني): المشهور أنه عبدٌ اسمُه مغيثٌ (١) مولى أبي (٢) أحمدَ بنِ جحشٍ، وهو أسدي من أسد بني خزيمة.

وقيل: مولى بني (٣) مطيع بنِ عديِّ قريش.

وقيل: مولى بني المغيرة بن مخزوم، ذكره ابن الأثير (٤).

* * *

باب: هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ؟ وَهَلْ يُعِينُهُ أَوْ يَنْصَحُهُ؟

(باب: هل (٥) يبيع حاضر لباد بغير أجر؟): قصد البخاري بهذا الباب والذي بعدَه جوازَ بيع الحاضر للبادي بغير أُجرة، وامتناعَه بالأجرة، واستدل بقول ابن عباس: لا يكون له سمسارًا، فكأنه أجاز ذلك بغير السمسار إذا كان بطريق النصح (٦).

(١) في "ع": "بعث".

(٢) "أبي" ليست في "ع"، وفي "ج": "ابن".

(٣) "بني" ليست في "ع".

(٤) انظر: "أسد الغابة" (٥/ ٢٣٤).

(٥) "هل" ليست في "ع".

(٦) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٨٦).

مصابيح الجامع · الجزء ٥ · الصفحة ٦٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٥ · ص ٦٨