وليس لسعيد ولا النضرِ عن ابن عباس سوى هذا الحديث الواحد (١).
* * *
باب: إثمِ مَنْ باعَ حُرًّا
١٢٦٠ - (٢٢٢٧) - حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ، حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: "قَالَ اللهُ: ثَلَاثَةٌ أَناَ خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ".
(رجل أعطى بي (٢) ثم غدر): أي: نقضَ عهدًا عاهدَ عليه.
* * *
باب: أَمْرِ النَّبِيِّ - ﷺ - الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ حِينَ أَجْلَاهُمْ فِيهِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
(باب أمر النبي - ﷺ - اليهودَ ببيع إرضيهم (٣) حين أجلاهم): أي: نقلَهم عن المدينة، وهم بنو النضير، كذا في الزركشي وغيره (٤).
(١) رواه البخاري: (٥٩٦٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما.
(٢) "بي" ليست في "ع".
(٣) في "ع": "أرضهم".
(٤) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٩٩).