تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وليس لسعيد ولا النضرِ عن ابن عباس سوى هذا الحديث الواحد (١).

* * *

باب: إثمِ مَنْ باعَ حُرًّا

١٢٦٠ - (٢٢٢٧) - حَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ مَرْحُومٍ، حَدَّثَنَا يَحْيىَ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه-، عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ -، قَالَ: "قَالَ اللهُ: ثَلَاثَةٌ أَناَ خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ".

(رجل أعطى بي (٢) ثم غدر): أي: نقضَ عهدًا عاهدَ عليه.

* * *

باب: أَمْرِ النَّبِيِّ - ﷺ - الْيَهُودَ بِبَيْعِ أَرَضِيهِمْ حِينَ أَجْلَاهُمْ فِيهِ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

(باب أمر النبي - ﷺ - اليهودَ ببيع إرضيهم (٣) حين أجلاهم): أي: نقلَهم عن المدينة، وهم بنو النضير، كذا في الزركشي وغيره (٤).

(١) رواه البخاري: (٥٩٦٣) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٢) "بي" ليست في "ع".

(٣) في "ع": "أرضهم".

(٤) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٩٩).

مصابيح الجامع · الجزء ٥ · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مصابيح الجامعج ٥ · ص ١١٢