تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب السلم

(٨١٥) قوله: "قال ابن عباس: أشهد أن الله تعالى أجاز السلم، وأنزل فيه أطول آية في كتابه، وتلا هذه الآية: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ) [البقرة: ٢٨٢].

وأخرجه الحاكم (١)، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس، قال: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في الكتاب وأذن فيه، قال الله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ..) الآية.

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وكذا رواه الشافعي (٢)، والبيهقي (٣) في المعرفة، وعبد الرزاق (٤)، وابن أبي شيبة (٥)، والطبراني (٦).

(٨١٦) حديث: "من أسلم منكم فليسلم في كيل ووزن معلوم إلى أجل معلوم".

عن ابن عباس قال: "قدم النبي ﷺ المدينة، وهم يسلفون الثمار، السنة والسنتين، فقال: من أسلف في تمر، فليسلف في كيل (معلوم) (٧)، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" رواه الجماعة (٨).

(١) المستدرك (٣١٣٠) (٢/ ٣١٤).

(٢) مسند الشافعي (١٤٣٧) (٣/ ١٩٥).

(٣) المعرفة (١١٥٦٨) (٨/ ١٨٣).

(٤) مصنف عبد الرزاق (١٤٠٦٤) (٨/ ٥).

(٥) مصنف ابن أبي شيبة (٢٢٣١٩) (٤/ ٤٨١).

(٦) المعجم الكبير (١٢٩٠٣) (٢/ ٢٠٥).

(٧) ليست في (م).

(٨) صحيح البخارى (٢٢٥٣) (٣/ ٨٧) - صحيح مسلم (١٦٠٤) (٣/ ٢٢٦) سنن أبي داود (٣٤٦٤) (٣/ ٢٧٥) - سنن الترمذى (١٣١١) (٣/ ٥٩٤) - سنن النسائى (٤٦١٦) =

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٣١٠