ولفظ أحمد (١): "فلا يسلف إلا في كيل معلوم".
(٨١٧) قوله: "وروي أنه عليه السلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم".
ومثل هذا ما ذكره القرطبي في شرح مسلم، حيث قال: ومما يدل على اشتراط الأجل في السلم الحديث الذي قال فيه: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع ما ليس عندك، ورخص في السلم" والأظهر أن يكونًا حديثين، وقد تقدم حديث حكيم بن حزام في النهي، وهذا الحديث المذكور هنا.
(٨١٨) حديث (٢): "إلى أجل معلوم".
تقدم.
حديث: "فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم".
تقدم.
(٨١٩) حديث: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره".
أبو في داود (٣)، وابن ماجه (٤)، والترمذي (٥)، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره". قال الترمذي: لا أعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن. وعطية ضعيف، وقد مشاه ابن عدي.
= (٧/ ٢٩٠) - سنن ابن ماجه (٢٢٨٠) (٢/ ٧٦٥).
(١) مسند أحمد (٢٥٤٨) (٤/ ٣٣٤).
(٢) هنا انتهت الورقة (١١٥ / ب) من (م).
(٣) سنن أبي داود (٣٤٦٨) (٣/ ٢٧٦).
(٤) سنن ابن ماجه (٢٢٨٣) (٢/ ٧٦٦).
(٥) العلل الكبير (٣٤٦) (١/ ١٩٥).