تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولفظ أحمد (١): "فلا يسلف إلا في كيل معلوم".

(٨١٧) قوله: "وروي أنه عليه السلام نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم".

ومثل هذا ما ذكره القرطبي في شرح مسلم، حيث قال: ومما يدل على اشتراط الأجل في السلم الحديث الذي قال فيه: "نهى رسول الله ﷺ عن بيع ما ليس عندك، ورخص في السلم" والأظهر أن يكونًا حديثين، وقد تقدم حديث حكيم بن حزام في النهي، وهذا الحديث المذكور هنا.

(٨١٨) حديث (٢): "إلى أجل معلوم".

تقدم.

حديث: "فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم".

تقدم.

(٨١٩) حديث: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره".

أبو في داود (٣)، وابن ماجه (٤)، والترمذي (٥)، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره". قال الترمذي: لا أعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وهو حديث حسن. وعطية ضعيف، وقد مشاه ابن عدي.

= (٧/ ٢٩٠) - سنن ابن ماجه (٢٢٨٠) (٢/ ٧٦٥).

(١) مسند أحمد (٢٥٤٨) (٤/ ٣٣٤).

(٢) هنا انتهت الورقة (١١٥ / ب) من (م).

(٣) سنن أبي داود (٣٤٦٨) (٣/ ٢٧٦).

(٤) سنن ابن ماجه (٢٢٨٣) (٢/ ٧٦٦).

(٥) العلل الكبير (٣٤٦) (١/ ١٩٥).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٣١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٣١١