تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وللنظر (١) مجال بعد هذا، والله سبحانه أعلم.

(٨١٤) حديث: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".

الحارث بن أبي أسامة، ثنا حفص بن حمزة، ثنا سوار بن مصعب، عن عمارة الهمداني: سمعت عليًّا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: "كل قرض جر منفعة فهو ربا" انتهى.

وسوار متروك. ورواه البيهقي (٢) في السنن، عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وعبد الله بن سلام، وابن عباس موقوفًا عليهم. ورواه في المعرفة، عن فضالة بن عبيد موقوفًا بلفظ: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا". وأخرج ابن أبي شيبة (٣)، عن ابن سيرين: "أن رجلًا أقرض رجلًا خمسمائة درهم، واشترط ظهر فرسه، فقال ابن مسعود: ما أصاب من ظهر فرسه فهو ربا". وأخرج عن عطاء: "كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة". وعن إبراهيم النخعي: "كل قرض جر منفعة فهو ربا لا. وما يروى "لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب" لم يجده المخرجون، إلا ما أخرج البيهقي (٤) في "المعرفة" عن أبي يوسف أنه قال: إنما قال أبو حنيفة ذلك؛ لأن بعض المشيخة حدثنا، عن مكحول، عن رسول الله ﷺ، أنه قال: "لا ربا بين أهل الحرب، أظنه قال: وأهل الإسلام".

* * *

(١) في (م) زاد (فيه).

(٢) السنن الكبرى (١٠٩٣٣٩) (٥/ ٥٧٣).

(٣) مصنف ابن أبي شيبة (٢٠٦٨٠) (٤/ ٣٢٧).

(٤) معرفة السنن والآثار (١٨١٦٩) (٣/ ٢٧٦).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ٢ · ص ٣٠٩