باب التولية
(٨٠١) قوله: "وقد صح أنه ﷺ لما أراد الهجرة قال لأبي بكر رضي الله عنه: وقد اشترى بعيرين ولني أحدهما".
قال المخرجون: لم نجده. وفي صحيح البخاري (١) ما يخالفه، فإن فيه: "خذ إحدهما، قال: بالثمن" وفي رواية لأحمد (٢): "فخذ إحداهما بالثمن".
وفي الباب: ما أخرجه عبد الرزاق (٣)، أنا معمر، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن سعيد بن المسيب، عن النبي ﷺ، قال: "التولية، والإقالة، والشركة سواء، لا بأس به، أخبرنا ابن جريج، عن ربيعة، عن النبي ﷺ حديثًا مستفاضًا بالمدينة، قال: من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه، ويستوفيه، إلا أن يشرك فيه، أو يوليه، أو يقيله".
* * *
(١) صحيح البخارى (٢١٣٨) (٣/ ٦٩).
(٢) مسند أحمد (٢٥٧٧٤) (٤٢/ ٥١٠).
(٣) مصنف عبد الرزاق (١٤٢٥٧) (٨/ ٤٩).
التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٧