تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رضي الله عنه في حجر النبي ﷺ؛ فقلت: يا رسول الله أعطيني ثوبك، والبس ثوبا غيره، حتى أغسله، فقال: إنما ينضح من بول الذكر، ويغسل من بول الأنثى". رواه أحمد (١)، وأبو داود (٢)، وابن ماجه (٣)، وإلى ما عن علي رضي الله عنه: "أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله ﷺ، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان: كيف يفعل به؟ فقال رسول الله ﷺ: "توضأ؛ وانضح فرجك". رواه مسلم (٤)، وفي لفظ لهما (٥): "يغسل ذكره ويتوضأ". انتهى.

قلت: يدفع التأويل المذكور نفي الغسل بعد إثبات النضح في غير حديث كما تقدم، ويدفعه أيضًا التفرقة بين بول الغلام، وبول الجارية، والله أعلم.

(٩٤) حديث: "إذا أصاب خف أحدكم، أو نعله أذى، فليدلكهما في الأرض، وليصل فيهما". هذا معنى ما روى أبو داود (٦).

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا جاء أحدكم المسجد، فلينظر، فإن رأى في نعله أذى، أو قذرا؛ فليمسحه، وليصلِّ فيهما". ورواه ابن حبان في صحيحه (٧).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا وطيء أحدكم الأذى بنعله، أو خفيه، فطهورهما التراب" رواه أبو داود (٨).

(١) مسند أحمد (٥٦٣) (٢/ ٧)، (٧٥٧) (٢/ ١٥١)، (١١٤٨) (٢/ ٣٥٨).

(٢) سنن أبي داود (٣٧٥) (١/ ١٤٤).

(٣) سنن ابن ماجه (٥٢٢) (١/ ١٧٤).

(٤) صحيح مسلم باب المذي (٣٠٣) (١/ ٢٤٧).

(٥) صحيح مسلم باب المذي (٣٠٣) (١/ ٢٤٧)، صحيح البخاري بنحوه (٢٦٩) (١/ ٦٢).

(٦) سنن أبي داود (٦٥٠) (١/ ٢٤٧).

(٧) صحيح ابن حبان (٢١٨٥) (٥/ ٥٦٠).

(٨) سنن أبي داود (٣٨٦) (١/ ١٤٨).

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيار · الجزء ١ · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التعريف والإخبار بتخريج أحاديث الاختيارج ١ · ص ٩٣