تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخبزُ، فإن المرجَّحَ جوازُ قرضُهُ] (١)، خِلافًا لمَا صححهُ البغويُّ، وعملُ النَّاس على المُرجَّح.

الثاني: [خميرةُ العجِينِ فِي وجهٍ معمولٍ بِهِ (٢).

الثالث: شِقْصُ الدارِ] (٣) يصحُّ قرضُهُ، ولا يصِحُّ السَّلَمُ فيه؛ لأنَّهُ يعتمدُ التحديدَ، فيؤدِّي إلى التَّعيينِ، [وهو خلافُ موضوع السَّلَم (٤).

وأمَّا اقتراضُ] (٥) المنافِع والسَّلم فيها (٦)، فلا يجوزُ، ذكرَهُ القاضِي حسينٌ، وهو مقيَّدٌ بمنفعةِ العقَارِ؛ [أمَّا منفعَةُ الدابَّةِ والبُدْنِ ونحوهما] (٧) فيجوزُ السَّلمُ فيها، ومُقتضى ذلك جوازُ قرضِها، والإيجابُ معتبَر خِلافًا للمتوَلِّي، [وكذا القبولُ خِلافًا لما صحَّحَه] (٨) الإمامُ.

ويُملك بالقبضِ على الأظهْرِ.

ويجوزُ للمقرِضِ (٩) الرجوعُ فيه ما دَامَ باقيًا، وكذا للمقتَرِضِ ردُّهُ.

(١) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(٢) "الغرر البهية" (٣/ ٦٨) و"حاشيتا قليوبي وعميرة" (٣/ ٥٦).

(٣) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(٤) "أسنى المطالب" (٢/ ١٤٢).

(٥) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(٦) "فيها": سقط من (ب)، وفي (ل): "فيه".

(٧) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(٨) ما بين المعقوفين مطموس في (ز) بسواد.

(٩) في (ل): "للمقترض".

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٢ · ص ٧٥