المردودِ عليهِ بيمينِهِ. وإذا اختلَفَا فِي عقدَينِ حَلَفَ كُلُّ واحدٍ على نفْي ما يدَّعيهِ صاحِبُهُ، ولا يَلزم أحدَهما بيمينِ الآخَرِ شيءٌ. * * * التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٥٦