تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وبيعُ مَوْصُوفٍ فِي الذِّمةِ بمَا يُقبَضُ فِي المَجْلسِ بلَفْظٍ خَاصٍّ، وهو السَّلَمُ، وأضافَ الشافعيُّ إلى ذلكَ فِي قولٍ: بيعَ ما لَمْ يُرَ (١).

وأما الصُّلْحُ: فهُو فِي بعْضِ أحوالِهِ يرجِعُ إلى البيعِ، والإجَارةُ وإنْ كانتْ بيعًا فهُو (٢) خَارجٌ عنِ الأنواعِ المذكُورةِ.

* * *

وشروطُ العاقدِ ثلاثةٌ:

١ - التكْليفُ.

٢ - والرُّشْدُ (٣)

٣ - وعدمُ الإكراهِ بغيرِ حَقٍّ (٤).

(١) "الأم" (٣/ ٤٩ - ٥٠).

(٢) يعني الصلح.

(٣) يعني: بهذين الشطرين أن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا، فلا يصح بيع الصبي، سواء كان بإذن الولي أو بغير إذنه.

(٤) "المنهاج" (ص ٢١٠).

وقال في "دقائق المنهاج" (ص ٥٩): قول المنهاج شرط العاقد "رشد وعدم إكراه بغير حق": أصوب من قول "المُحرر": يعتبر في المُتبايعين التكليف؛ لأنهُ يرد عليه ثلاثة أشياء: أحدها: أنه ينتقض بالسكران فإنهُ يصح بيعه على المذهب مع أنه غير مُكلف كما تقرر في كتب الأُصُول. والثاني: أنه يرد عليه المحجُور عليه لسفه فإنهُ لا يصح بيعه مع أنه مُكلف. والثالث: المُكره بغير حق فإنهُ مُكلف لا يصح بيعه ولا يرد واحد منها على "المنهاج".

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٢ · ص ٦