تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٦ - والمرابحةُ.

٧ - وشراءُ ما باعَ.

٨ - وبيعُ الخيارِ.

٩ - وبيعُ العبدِ المأذون.

١٠ - والسَّلَمُ.

* * *

وأما البيعُ الفاسدُ قولًا واحدًا، فاثنانِ (١) وعشرونَ (٢):

١ - بيعُ ما لَمْ يَملكُ، وهو المعدومُ.

٢ - وبيعُ الكلبِ، والخنزيرِ، وكلِّ نجِسٍ.

٣ - وبيعُ ما لا مَنفعةَ فيهِ أصْلًا.

٤ - وبيعُ ما لَمْ يُقْدَرْ على تَسلِيمِه حِسًّا.

٥ - وبيعُ ما يتعلَّقَ (٣) به حقٌّ للَّه تعالى أو لآدميٍّ، كالوقفِ والأضحيةِ

(١) بياض في (أ) وفي (ب): "مائتان" وهو تصحيف.

(٢) عدها المَحَامِلِي (ص ٢١٤) عشرين نوعًا.

(٣) في (ل): "تعلق".

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٢ · ص ١٣