تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فاسدٌ قولًا واحدًا، أو ما (١) فِيهِ خلافٌ، والأصحُّ أنه فاسدٌ وعكسُهُ، وما هو حرامٌ ويصحُّ (٢)، وما هو مكروهٌ.

١ - الأولُ (٣) عشرةٌ (٤):

١ - بيعُ الأعيانِ بشرطِهِ غيرَ ما يختصُّ بِحكمٍ (٥) خاصٍّ، ومنه (٦) بيعُ الحيوانِ بالحيوانِ (٧).

والباقي (٨) كلٌّ بشرطِه، وهو:

٢ - المطعومُ بمثلِه، والعَرَايَا فِي الرُّطبِ والعِنبِ فيما دونَ خمسةِ أوسقٍ.

٣ - والصَّرفُ.

٤ - والتَّوليةُ.

٥ - والإشراكُ (٩).

(١) في (ب): "قولًا ما".

(٢) "ويصح": سقط من (أ).

(٣) وهو الصحيح قولًا واحدًا.

(٤) "عشرة" سقط من (أ).

(٥) في (ل): "بحكم صحيح".

(٦) في (ل): "وهو".

(٧) يجوز بيع الحيوان بالحيوان نقدًا أو نسيئة، إذا كان موصوفًا، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. راجع "الأم" (٣/ ٣٧)، و"معالم السنن" (٣/ ٧٥)، و"المجموع" (٩/ ٤٠١ - ٤٠٢).

(٨) في (ل): "والثاني".

(٩) في (ل): "والاشتراك".

التدريب في الفقه الشافعي · الجزء ٢ · الصفحة ١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التدريب في الفقه الشافعيج ٢ · ص ١٢