مَكْحُولٌ عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ
٣٦١٩ - حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ الْحَوْطِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ الْأَعْرَجُ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ نَجْدَةَ، ثَنَا سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا أَبُو وَهْبٍ [عُبَيْدُ] اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَسْنَدَ حَدِيثَ النَّبِيَّ، [قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ؛ فَلْيَغْتَسِلْ]»
مَكْحُولٌ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ
٣٦٢٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ. . . أَنَّ مَكْحُولًا، حَدَّثَهُ عَنْ عِرَاكِ [بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ] قَالَ: " لَا صَدَقَةَ عَلَى الرَّجُلِ فِي [فَرَسِهِ وَلَا عَبْدِهِ. . .]
٣٦٢١ - حَدَّثَنَا. . . ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ الْعِجْلِيُّ، ثَنَا ابْنُ،. . . النَّبِيُّ ﷺ بِمِثْلِهِ
٣٦٢٢ - حَدَّثَنَا. . . ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ⦗٣٨٦⦘: «إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا ثَلَاثًا، فَإِنْ زَنَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ مِنْ شَعَرٍ»