٣٦١٠ - حَدَّثَنَا. . . ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ. . . «الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا [يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ]»
٣٦١١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ [الْإِيَادِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَزْهَرِ الْقُرَشِيُّ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ بُرْدِ بْنِ سِنَانٍ، ثَنَا أَبِي، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ [يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الَّذِي يُجَامِعُ فِيهِ أَهْلَهُ]»
مَكْحُولٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ
٣٦١٢ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا [الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السُّرِّي الْعَسْقَلَانِيُّ، ثَنَا بِشْرُ بْنُ] شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، قَالَ: سَأَلَ الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الزُّهْرِيَّ عَنِ الطِّيبِ، لِلْمُحْرِمِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ؟ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى مَكْحُولٍ، فَأَرْسَلَهُ، فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ بِالطِّيبِ، فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ [أَ] تَرْضَى بِأَبِيكَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ ⦗٣٨٢⦘ أَخْبَرَنِي عَنُ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: «طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِإِحْرَامِهِ حِينَ أَحْرَمَ، وَلِحِلِّهِ حِينَ أَحَلَّ»، فَأَخَذَ بِهِ الْوَلِيدُ