٣٤٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ النَّضْرِ الْعَسْكَرِيُّ، ثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى أَنْ يُلْقَى السُّمُّ فِي آبَارِ الْمُشْرِكِينَ»
٣٤٨٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْفَيَاضِ وَاثِلَةُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْعِرَاقِيُّ، ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَذَّاءُ، ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يَضْطَجِعَ النِّسَاءُ بَعْضُهُنَّ مَعَ بَعْضٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُنَّ ثَوْبٌ، أَوْ يَضْطَجِعَ الرَّجُلُ مَعَ صَاحِبِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمَا ثَوْبٌ»
٣٤٨٦ - وَعَنْ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا نَكَحْتِ الْمَرْأَةُ، أَنْكَحَهَا رَجُلَانِ شَتَّى، فَإِنَّ أَحَقَّ النَّاكِحِينَ أَوَّلُهُمَا»
مَكْحُولٌ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ
٣٤٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْعُتْبِيُّ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُدْرِكٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى أَصْحَابِ الْعَمَائِمِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ»