مَا انْتَهَى إِلَيْنَا مِنْ مُسْنَدِ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ
يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ
٢١٤٦ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمَّادِ بْنِ زُغْبَةَ الْمِصْرِيُّ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا نَعُدُّ الرِّيَاءَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ "
٢١٤٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُفَيْرٍ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مِنْ وَلَدِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَةَ وَهُوَ جَالِسٌ وَعَمْرُو بْنُ الْعَاصِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَجَلَسَ ⦗٢٣١⦘ شَدَّادٌ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: هَلْ تَدْرِيَانِ مَا يُجْلِسُنِي بَيْنَكُمَا؟ لِأَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا جَمِيعًا فَفَرِّقُوا بَيْنَهُمَا، فَوَاللَّهِ مَا اجْتَمَعَا إِلَّا عَلَى غَدْرَةٍ» فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَكُمَا "