تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَكْحُولٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ

٣٥٠٣ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ، كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ [فِي سَفَرٍ] فَنَزَلَ وَأَمْسَكَ لَهُ الْمُغِيرَةُ رَاحِلَتَهُ، فَبَرَزَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ لَقِيتُهُ بِإِدَاوَةٍ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ، ثُمَّ مَضَى فَوَجَدَ النَّاسَ فِي الصَّلَاةِ يُصَلِّي بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، قَدْ رَكَعَ بِهِمْ رَكْعَةً، فَأَوْمَأَ النَّاسُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنْ يَتَأَخَّرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَثَبَّتَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّاسِ فَقَالَ: «هَكَذَا فَافْعَلُوا، فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ أَمُوتُ حَتَّى يُصَلِّيَ بِي رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي»

مَكْحُولٌ عَنْ عَائِشَةَ

٣٥٠٤ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، ثَنَا أَبُو ذَرٍّ مُنِيرُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمُشْجَعِيُّ الْأُرْدُنِّيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولَا، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يُقَامُ عَنِ الطَّعَامِ [حَتَّى يُرْفَعَ]»

٣٥٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الرَّاسِبِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ ⦗٣٤٣⦘ الْجُمَحِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ [رَاشِدٍ]، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، ذُكِرَ لَهَا قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ: " إِنَّ الشُّؤْمَ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ [وَالدَّارِ، فَقَالَتْ: لَمْ] يَحْفَظْ أَبُو هُرَيْرَةَ، إِنَّمَا دَخَلَ [وَ] رَسُولُ اللَّهِ ﷺ [يَقُولُ: «قَاتَلَ اللَّهُ] الْيَهُودَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الشُّؤْمَ فِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ وَالدَّارِ» فَسَمِعَ آخِرَ [الْحَدِيثِ وَ] لَمْ يَسْمَعْ أَوَّلَهُ

مسند الشاميين للطبراني · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الشاميين للطبرانيج ٤ · ص ٣٤٢