تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٦١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ [عُمَرُ: يَا عَمِّ، هَلْ سَمِعْتَ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ] أَصْحَابِهِ إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مَاذَا يَصْنَعُ؟ قَالَ: فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَقَالَ: فِيمَا أَنْتُمَا؟ [فَقَالَ عُمَرُ: سَأَلْتُ هَذَا الْغُلَامَ: هَلْ سَمِعْتَ مِنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ] أَوْ مِنْ أَحَدٍ [مِنْ أَصْحَابِهِ إِذَا شَكَّ الرَّجُلُ فِي صَلَاتِهِ مَاذَا يَصْنَعُ؟ فَقَالَ:] عَبْدُ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ [ﷺ يَقُولُ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ] فَلَمْ يَدْرِ [أَ] وَاحِدَةٌ صَلَّى أَوِ اثْنَتَيْنِ، [فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ ثِنْتَيْنِ صَلَّى أَمْ ثَلَاثًا، فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَدْرِ أَثْلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا] فَلْيَجْعَلْهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ لِيَسْجُدْ إِذَا فَرَغَ [مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ سَجْدَتَيْنِ]»

٣٦١٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْبَيْرُوتِيُّ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدٍ، ثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ⦗٣٨٤⦘: «إِذَا شَكَكْتَ فِي صَلَاتِكَ فَلْيَكُنِ الشَّكُّ فِي الْخَامِسَةِ وَالرَّابِعَةِ»

مسند الشاميين للطبراني · الجزء ٤ · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الشاميين للطبرانيج ٤ · ص ٣٨٣