تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٥٦٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرَّقِّيُّ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ [الْخُدْرِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «نَهَى عَنْ صَلَاتَيْنِ، بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَنَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى، وَأَنْ لَا تُنْكَحَ الْمَرْ] أَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَعَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ [وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ، وَأَنْ تُسَافِرَ الْمَرْأَةُ بُعْدَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرَمٍ، وَأَنْ يَرْحَلَ الرَّحْلُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى»

٣٥٦١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُدْرِكٍ، ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ، ثَنَا أَبُو خُلَيْدٍ، ثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: مَرَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ «لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوهُ، فَإِنَّهُ مَا قَدَّرَ اللَّهُ أَنْ يَخْلُقَ فِي صُلْبِ بَشَرٍ، فَإِنَّهُ خَالِقُهُ»

٣٥٦٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفَرْغَانِيُّ طُغْكُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ⦗٣٦٢⦘ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَّانِيُّ الْقَرَوَانِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي زَكَرِيَا، وَابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ»

مسند الشاميين للطبراني · الجزء ٤ · الصفحة ٣٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسند الشاميين للطبرانيج ٤ · ص ٣٦١