٣٤٦١ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، وَمُطَّلِبُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَا: ثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَارِثِ، حَدَّثَهُ، عَنْ مَكْحُولٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ بَرِّ وَفَاجِرٍ، وَإِنْ هُوَ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ يَمُوتُ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا وَإِنْ هُوَ عَمِلَ الْكَبَائِرَ»
٣٤٦٢ - حَدَّثَنَا بَكْرٌ، وَمُطَّلِبٌ، قَالَا: ثَنَا أَبُو صَالِحٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ مَكْحُولٍ الدِّمَشْقِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ كَتَمَ شَهَادَةً إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا فَهُوَ كَمَنْ شَهِدَ بِالزُّورِ»
٣٤٦٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَالِحٍ، وَالْمِقْدَامُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَا: ثَنَا النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ بِالشِّرْكِ وَهُوَ كَاذِبٌ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ حَلَفَ بِالْكُفْرِ وَهُوَ كَاذِبٌ فَقَدْ كَفَرَ، وَمَنْ حَلَفَ بِسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّ كُلَّ آيَةٍ مِنْهَا يَمِينٌ صَبَرٌ، فَمَنْ شَاءَ بَرَّ، وَمَنْ شَاءَ فَجَرَ»